الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

13

فقه الحج

وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ومال إليه في المدارك للأصل وضعف الخبرين المزبورين ومنع حرمة ادخال النجاسة غير المتعدية والهاتكة حرمة المسجد . ولمرسل البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ؟ فقال : أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر » . « 1 » وفيه ان الأصل مقطوع بالخبرين ومرسل البزنطي لقصوره عن معارضة الخبرين لا لجبر ضعفهما بالعمل وارسال ما رواه البزنطي لأنه إذا كان المرسل مثلا البزنطي عن بعض أصحابه لا ينبغي رده بضعف سنده به بل لاعراض المشهور عن العمل به مضافا إلى أنه يمكن حمله على صورة جهله بالموضوع واما حمله على صورة النسيان كما حكى في الوسائل عن الشيخ وان لم نجده في كتابيه فلا يرد به الاشكال واللّه هو العالم . [ فروع ] [ الأول ] الطواف فيما يعفى عنه في الصلاة فروع : الأول : حكى في الجواهر عن التذكرة والمنتهى والتحرير وظاهر غيرها عدم العفو عما يعفى عنه في الصلاة لعموم خبر يونس الّذي لا يخص بالنبوى المزبور بعد عدم انجباره بالنسبة إلى ذلك وعدم انصراف مثله في وجه التشبيه يعنى ان النبوي وان لم يكن منصرفا عما يعفى عنه فيشمله الا انه فيما يعفى عنه لم ينجبر بالعمل ثم ذكر بعد ذلك عبارة من الدروس وقال : « وهي كما ترى لا تخلو عن تدافع » . وقال : « وظني انها غلط من النساخ » وقال : « وقد وجدت عبارة الدروس منقولة خالية عن ذلك وما في الدروس الموجود عندنا أيضا فيه التدافع المذكور فلا

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 52 أبواب الطواف ح 3 .